18371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ ، مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا ، وَأَقُولُ : فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمِّ ، وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ ، وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ : " قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ ، لَوْ كَانَ حَيًّا ، فَقُتِلَ ، كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، فَفِيهِ غُرَّةٌ ، فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ " قَالَ : " وَجَنِينُ الْأَمَةِ لَوْ خَرَجَ ، فَقُتِلَ ، كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَقُتِلَ جَنِينًا ، فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ قِيلَ : مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ " .
18371 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ، كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ ، مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا ، وَأَقُولُ : فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالْأُمِّ ، وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالْأَبِ ، وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ : " قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ ، لَوْ كَانَ حَيًّا ، فَقُتِلَ ، كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ، فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ ، فَفِيهِ غُرَّةٌ ، فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ " قَالَ : " وَجَنِينُ الْأَمَةِ لَوْ خَرَجَ ، فَقُتِلَ ، كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَقُتِلَ جَنِينًا ، فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ ، وَلَوْ قِيلَ : مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ ، كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ " .