كتاب الطهارة > جماع أبواب السواك > باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ
وَقَد أَنبَأَ أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ أَنَا أَحمَدُ بنُ سُلَيمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا الحَارِثُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا رَوحُ بنُ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ الْوُضُوءِ
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى ثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ ابنِ إِسحَاقَ بِنَحوِهِ
مَا لِي أَرَاكُمْ تَأْتُونِي قُلْحًا
تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا
عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ