سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه > باب إمرار الماء على القفاء
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ اسْتَقْبَلَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى أُذُنَيْهِ وَسَالِفَتِهِ
أَبْصَرَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَوَضَّأَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ، وَأَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى قَفَاهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ ، مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ