سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة
>
جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه
>
باب في نزع الخضاب عند الوضوء إذا كان يمنع الماء
فِي الْمَرْأَةِ تَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهَا الْخِضَابُ
بَلَغَنِي أَوْ ذُكِرَ لِي أَنَّ نِسَاءً يَخْتَضِبْنَ ، ثُمَّ تَمْسَحُ إِحْدَاهُنَّ عَلَى خِضَابِهَا إِذَا تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ ، عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُخْبِرُكَ كَيْفَ تَخْتَضِبُ نِسَاؤُنَا ، يُصَلِّينَ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْخِضَابِ ، فَقَالَ : أَمَّا نِسَاؤُنَا فَيَخْتَضِبْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ