سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه > باب نهي الجنب عن قراءة القرآن
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَن حَفصِ بنِ عُمَرَ عَن شُعبَةَ أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ
إِذَا تَوَضَّأْتُ وَأَنَا جُنُبٌ ، أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَرِهَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ
فِي الْجُنُبِ ، قَالَ : لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا حَرْفًا