سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة
>
جماع أبواب الاستطابة
>
باب الرخصة في ذلك في الأبنية
لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى لَبِنَتَيْنِ ، مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ غَالِبٍ أَنَا عَبدُ اللهِ هُوَ القَعنَبِيُّ
لَقَدْ رَقِيتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ لِحَاجَتِهِ
إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ أَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى بنِ فَارِسٍ ثَنَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ ، أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ
صَدَقَا جَمِيعًا ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ فِي الصَّحْرَاءِ ، إِنَّ لِلهِ عِبَادًا ، مَلَائِكَةٌ وَجِنٌّ يُصَلُّونَ