سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب الاستطابة > باب النهي عن البول في مغتسله أو متوضاه ثم يتطهر فيه كراهة أن يصيبه شيء من البول عند صب الماء
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ وَالحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ ، وَقَالَ : إِنَّ مِنْهُ الْوَسْوَاسَ
نُهِيَ أَوْ زُجِرَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، قَالَ : يُخَافُ مِنْهُ الْوَسْوَاسُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ