|
كتاب الطهارة > جماع أبواب الاستطابة > باب النهي عن البول في مغتسله أو متوضاه ثم يتطهر فيه كراهة أن يصيبه شيء من البول عند صب الماء
|
|
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَنبَلٍ وَالحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِي الْمُغْتَسَلِ ، وَقَالَ : إِنَّ مِنْهُ الْوَسْوَاسَ
|
|
نُهِيَ أَوْ زُجِرَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ
|
|
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ ، قَالَ : يُخَافُ مِنْهُ الْوَسْوَاسُ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ
|