سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة
>
جماع أبواب الاستطابة
>
باب ما ورد في النهي عن الاستنجاء بشيء قد استنجي به مرة
الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَبِالتُّرَابِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ حَجَرًا
الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَبِالتُّرَابِ