سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب الاستطابة > باب ما ورد في النهي عن الاستنجاء بشيء قد استنجي به مرة
الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَبِالتُّرَابِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ حَجَرًا
الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، وَبِالتُّرَابِ