كتاب الطهارة > جماع أبواب الحدث > باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما وأن لا وضوء في شيء من ذلك
ابْتَلَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالطَّهَارَةِ خَمْسٌ فِي الرَّأْسِ ، وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ ؛ فِي الرَّأْسِ
الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ
مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
أَعْفُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ
خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى
جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وَأَرْخُوا اللِّحَى ، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ
وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الْإِبْطِ
وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَلْقِ الْعَانَةِ ، وَقَصِّ الشَّارِبِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَصَّ أَظْفَارَهُ ، فَقُلْتُ : أَلَا تَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ : مِمَّ أَتَوَضَّأُ
فِيمَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ ، أَوْ قَصَّ شَارِبَهُ ، أَوْ جَزَّ شَعَرَهُ