|
كتاب الطهارة > جماع أبواب الغسل من الجنابة > باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق
|
|
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
|
|
إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَحْفِنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ
|
|
أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
|
|
لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
|
|
سَأَلُوا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
|