سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب الغسل من الجنابة > باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق
أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَحْفِنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ
أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا
لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ
سَأَلُوا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ