سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة
>
جماع أبواب الغسل من الجنابة
>
باب فرض الغسل
مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ
يَا أَبَا ذَرٍّ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ كَافِيكَ ، وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ
كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ ، وَغَسْلُ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ
تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُّوا الشَّعَرَ
لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ