سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة
>
جماع أبواب الغسل من الجنابة
>
باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض
خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا
لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا