سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب التيمم > باب الجنب يكفيه التيمم إذا لم يجد الماء
عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ
إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَذَا . وَوَصَفَ ذَلِكَ
كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ
إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى حَتَّى يُدْرِكَ الْمَاءَ