سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة
>
جماع أبواب التيمم
>
باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء
عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ
عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ
عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ