سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب التيمم > باب ما روي في الحائض والنفساء يكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء
عَلَيْكَ بِالتُّرَابِ
عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ
عَلَيْكُمْ بِالتُّرَابِ