سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب التيمم > باب التيمم لكل فريضة
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ
يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ
مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً
لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ