سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة
>
جماع أبواب التيمم
>
باب ما روي في طلب الماء وفي حد الطلب
اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ بِمِرْبَدِ النَّعَمِ ، وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ
يَتَيَمَّمُ صَعِيدًا طَيِّبًا
اطْلُبِ الْمَاءَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ الْوَقْتِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً تَيَمَّمْ ثُمَّ صَلِّ