سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة > جماع أبواب ما يفسد الماء > باب الدليل على أن سؤر الكلب نجس
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ