سنن البيهقي الكبرى
كتاب الطهارة
>
جماع أبواب ما يفسد الماء
>
باب الدليل على أن سؤر الكلب نجس
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ