سنن البيهقي الكبرى
كتاب الحيض > باب صلاة المستحاضة واعتكافها في حال استحاضتها والإباحة لزوجها أن يأتيها
اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ
اعْتَكَفَ فَاعْتَكَفَتْ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ
كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا
أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا
الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا
لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا