سنن البيهقي الكبرى
كتاب الحيض
>
باب ما روي في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَبْقَى صُفْرَتُهَا حِينَ تَغْتَسِلُ