سنن البيهقي الكبرى
كتاب الحيض > باب ما روي في الصفرة إذا رئيت في غير أيام العادة
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتَبْقَى صُفْرَتُهَا حِينَ تَغْتَسِلُ