سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب المواقيت
>
باب السنة في الأذان لسائر الصلوات بعد دخول الوقت
كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ لَا يُقِيمُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ
ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَصَلُّوا
لَمْ يَزَلِ الصُّبْحُ يُنَادَى بِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ
لَا يُؤَذَّنُ لِصَلَاةٍ غَيْرِ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ وَقْتِهَا