|
كتاب الصلاة > جماع أبواب المواقيت > باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
|
|
ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
|
|
وَبِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ جَمَعَ بَيْنَهُمَا
|
|
يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
|
|
أَفَضْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثَلَاثًا وَرَكْعَتَيْنِ
|
|
مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ : صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ
|
|
صَلَّيْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
|
|
صَلَّيْتُهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْمَكَانِ
|
|
صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا
|
|
أَنَّ أَحَدَهُمَا صَحِبَ عُمَرَ ، وَالْآخَرَ صَحِبَ عَبْدَ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَذَكَرَا عَنْهُمَا أَنَّهُمَا لَمْ يُصَلِّيَا الْمَغْرِبَ حَتَّى نَزَلَا جَمْعًا
|
|
ثُمَّ قَدِمْنَا جَمْعًا فَصَلَّى بِنَا الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءَ بَيْنَهُمَا
|
|
فَأَمَرَ رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
|
|
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِجَمْعٍ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ
|
|
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمُزْدَلِفَةَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ
|