سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب المواقيت
>
باب الاكتفاء بأذان الجماعة وإقامتهم
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فِي دَارِهِ فَقَالَ : أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ
صَلَّى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِي وَبِالْأَسْوَدِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، وَرُبَّمَا قَالَ : يُجْزِئُنَا أَذَانُ الْحَيِّ وَإِقَامَتُهُمْ
إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَذَّنُ فِيهَا وَيُقَامُ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُقِيمُ الصَّلَاةَ بِأَرْضٍ تُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ