سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب المواقيت > باب أذان الأعمى إذا أذن بصير قبله أو أخبره بالوقت
إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُؤَذِّنُ أَعْمَى