سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب المواقيت
>
باب الاستهام على الأذان
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
تَشَاجَرَ النَّاسُ فِي الْأَذَانِ بِالْقَادِسِيَّةِ