سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب المواقيت > باب الاستهام على الأذان
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ
تَشَاجَرَ النَّاسُ فِي الْأَذَانِ بِالْقَادِسِيَّةِ