|
كتاب الصلاة > جماع أبواب لبس المصلي > باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب
|
|
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا ابنُ أَبِي قُمَاشٍ ثَنَا مُثَنَّى بنُ مُعَاذٍ
|
|
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ
|
|
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ ، وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ
|
|
مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا
|
|
لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ
|
|
أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ
|