سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب لبس المصلي > باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا ابنُ أَبِي قُمَاشٍ ثَنَا مُثَنَّى بنُ مُعَاذٍ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ ، وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ
مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا
لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ
أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ