سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة > باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ
كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً
فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَأَى رِيشَةً وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ