سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة
>
باب الدنو من السترة
كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ
لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَبَيْنَ الْحَائِطِ إِلَّا قَدْرُ مَمَرِّ الشَّاةِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ فَلْيَدْنُ مِنْهُ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْ سُتْرَتِهِ