سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها > باب لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يسلم
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسُطَ مِنْ رَمَضَانَ
أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ
أَرْبَعٌ مِنَ الْجَفَاءِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بنُ عَبدِ اللهِ الدِّمَشقِيُّ ثَنَا دُحَيمٌ
لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْإِنْسَانِ مَا دَامَ أَثَرُ السُّجُودِ فِي وَجْهِهِ