سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره > باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ