|
كتاب الصلاة > جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره > باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم
|
|
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَإِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ ، وَإِحْلَالُهَا التَّسْلِيمُ
|
|
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
|
|
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ
|
|
الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ
|