سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب القراءة > باب مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآن من الأيام
اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ
وَأَنبَأَ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ بِبَغدَادَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَعدُ
اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ ، وَلَا تَقْرَءُوهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ
لَأَنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ فِي لَيْلَةٍ فَأَتَدَبَّرَهَا وَأُرَتِّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَهَا كَمَا تَقْرَأُ
لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُ