سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره > باب ما يجب غسله من الدم
اغْسِلِي هَذِهِ وَأَجِفِّيهَا ، ثُمَّ أَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ
تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ
تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي دَمِ الْحُبُونِ
مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فِيهِ تَحِيضُ
بِرِيقِهَا فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا
مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ
إِذَا كَانَ الدَّمُ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
رَآنِي أَبِي انْصَرَفْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَقَالَ : لِمَ انْصَرَفْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : دَمُ ذُبَابَةٍ رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي