سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
>
باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم
إِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا حَتَّتْهُ
كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا