سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره > باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم
إِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا حَتَّتْهُ
كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا