سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره > باب صلاة الرجل في ثوب الحائض
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ
إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ فِي الثَّوْبِ
نَعَمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ ، وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ