سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
>
باب في رطوبة فرج المرأة
يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ
يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً ، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا
إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً لِتَمْسَحَ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ