سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره > باب الاختيار في غسل المني تنظفا
كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ غَسَلَ مَا أَصَابَ مِنْهُ ثَوْبَهُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ : قَدْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ
كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ