|
كتاب الصلاة > جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره > باب نهي الرجال عن ثياب الحرير
|
|
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
|
|
إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا
|
|
أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَصَالِحُ جَزَرَةَ قَالَا
|
|
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا
|
|
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
|
|
نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
|