سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره > باب نهي الرجال عن ثياب الحرير
إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكْسُوَهَا
أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو النَّضرِ الفَقِيهُ ثَنَا عُثمَانُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ وَصَالِحُ جَزَرَةَ قَالَا
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ