سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره > باب العلم في الحرير
نَهَى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا
نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعٍ أَوْ إِصْبَعَيْنِ
إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ