سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره
>
باب نهي الرجال عن لبس الذهب
نَهَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ
يَا عَلِيُّ لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ