|
كتاب الصلاة > جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع > باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض فيجوز لمن حضر الجمعة أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام
|
|
مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ
|
|
وَأَنبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِيسَى ثَنَا حَسَّانُ
|
|
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ
|
|
تَحْرُمُ - يَعْنِي الصَّلَاةَ - إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ
|
|
يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ
|