سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة > جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان > باب من قال هي ثنتا عشرة ركعة فجعل قبل الظهر أربعا
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ
قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ
وَأَنَا مَا أَكَادُ أَنْ أَدَعَهُنَّ بَعْدُ
مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ