سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان
>
باب من أجاز قضاء النوافل على الإطلاق
كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَجَاءَنِي مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُ الْآنَ
كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ أَوْ غَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً
وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ
مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ
مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ بِهِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ
أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ قَالَ : " أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ