سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان
>
باب من أجاز أن يصلي أربعا لا يسلم إلا في آخرهن
إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، فَلَا تُرْتَجُ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ
أَدْمَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهِنَّ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ
قَالَ الشَّيخُ وَقَد رُوِيَ مِن وَجهٍ آخَرَ غَيرِ قَوِيٍّ عَن أَبِي أَيُّوبَ أَنبَأَهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ