كتاب الصلاة > جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان > باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان
أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَمَّهُمْ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً
أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ
أَمَّنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ احْتَبَسَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ الْقُنُوتَ فِي الْوِتْرِ إِلَّا فِي النِّصْفِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الْقُنُوتِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ : أَمَّا مَسَاجِدُ الْجَمَاعَةِ فَيَقْنُتُونَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ رَمَضَانَ