سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك
>
باب الظهر خلف من يصلي العصر
دَخَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَدْ فَرَغُوا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
إِنْ أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ الظُّهْرَ