كتاب الصلاة > جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها > باب الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها
|
|
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَاذَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ ثَنَا
|
|
إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
|
|
لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ
|
|
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
|
|
صَلَاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ
|
|
يَا هَذِهِ ، تَعْنِي لِعَمْرَةَ ، أَوَمُنِعَتْهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتْ : نَعَمْ
|