سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصلاة
>
جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها
>
باب المرأة تشهد المسجد للصلاة لاتمس طيبا
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْصِفُ رِيحُهَا فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ
فَاذْهَبِي فَاغْتَسِلِي مِنْهُ ثُمَّ ارْجِعِي فَصَلِّي
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ