سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجمعة > جماع أبواب آداب الخطبة > باب ما دل على جواز إمامته في الصلاة
يُصَلِّي بِكُمْ أَكْثَرُكُمْ أَخْذًا أَوْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ