سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجمعة
>
جماع أبواب آداب الخطبة
>
باب ما دل على جواز إمامته في الصلاة
يُصَلِّي بِكُمْ أَكْثَرُكُمْ أَخْذًا أَوْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ