سنن البيهقي الكبرى
كتاب الجمعة > جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك > باب الصلاة بعد الجمعة
كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا
فَإِنْ عَجِلَ بِكَ حَاجَةٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ
يَا بُنَيَّ فَإِذَا صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ
مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا