كتاب صلاة الخوف > باب ما ليس له لبسه وافتراشه
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
قَالَ فَأَخبَرَنَا القَاسِمُ قَالَ وَحَدَّثَنِي الفَضلُ بنُ سَهلٍ ثَنَا يَحيَى بنُ إِسحَاقَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ مِثلَهُ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنَا أَبُو الوَلِيدِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ زَاطِيَا ثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا
وَرَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ الشَّيبَانِيُّ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِي الحَدِيثِ وَجُلُوسٍ عَلَى المَيَاثِرِ
اسْتَأْذَنَ سَعْدٌ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ وَتَحْتَهُ مَرَافِقُ مِنْ حَرِيرٍ ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُفِعَتْ ، فَدَخَلَ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزٍّ
يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَذَا الَّذِي عَلَيْكَ شَطْرُهُ حَرِيرٌ وَشَطْرُهُ خَزٌّ