سنن البيهقي الكبرى
كتاب صلاة الخسوف
>
باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد
أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ
إِنَّ الشَّمْسَ لَا تَنْكَسِفُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - كَسَفَتِ الشَّمْسُ كَسْفَةً